محمود عبد الرحمن عبد المنعم
16
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقضي قيمته لهما » . « مشارق الأنوار 2 / 139 ، والشرح الكبير 3 / 169 ، ونهاية المحتاج 4 / 69 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 370 ، 386 ، وتحفة المحتاج 4 / 389 ، وغرر المقالة ص 212 ، وبلغة السالك 1 / 510 ، وانظر : معجم المصطلحات الاقتصادية » . الغصب : لغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل القهر والظلم بلا حرابة . شرعا : أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية . وهي مصدر : غصبه - بكسر الصاد - وقيل : اغتصبه أيضا ، وغصبه منه وغصبه عليه والشيء غصب ومغصوب . - الغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال ، ولا في خمر المسم لأنها ليست بمتقومة محترمة ، ولا في الحربي لأنه ليس بمحترم . وقوله : « بغير إذن مالكه » : احترازا عن الوديعة . وقوله : « خفية » : لتخرج السرقة . قال ابن عرفة : الغصب : أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا بخوف قتال . فائدة : القدر المشترك بين الغصب والإتلاف : تفويت المنفعة على المالك ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيرها . أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد . كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية ، وترتب الضمان . السرقة : أخذ النصاب من حرزه على استخفاء . الحرابة : الاستيلاء على الشيء مع تعذر الفوت . الخيانة : هي جحد ما ائتمن عليه .