محمود عبد الرحمن عبد المنعم
127
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
فإن استلزامه لا بالذات ، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا : « أ » مساو ل « ب » ، و « ب » مساو ل « ج » ف « أ » مساو ل « ج » إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء ، وحيث لا يصدق ولا يتحقق في قولنا : ( أ ) نصف ل ( ب ) ، و ( ب ) نصف ل ( ج ) فلا يصدق ( أ ) نصف ل ( ج ) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع . القياس العقلي : هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل . القياس الاستثنائي : ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل ، كقولنا : إن كان هذا جسما فهو متحيز ، لكنه جسم ينتج أنه متحيز ، وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر ، ينتج أنه ليس بجسم . ونقيضه قولنا : إنه جسم مذكور في القياس . القياس الاقترانى : نقيض الاستثنائي ، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا : الجسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل . فائدة : الذي عليه الأصوليون : أن الاجتهاد أعم من القياس ، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه ، وهذا هو القياس .