محمود عبد الرحمن عبد المنعم
100
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الأوقات شرع حقّا للعبد لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات ونيل السعادات ، فإذا كان النفل حق المكلف ، فإذا أراد قضاء الفائتة وصلى يكون صلاته النفل مصروفة إلى قضاء ما وجب عليه فثبت أن القضاء إسقاط بمثل من عنده هو حقه . والقضاء يكون في الواجب والسنن أيضا إذا ورد به الدليل . ويخالف المالكية في هذا ، فالنوافل عندهم لا تقضى ، بل القضاء عندهم خاص بالواجبات . ( ب ) الحكم والإلزام : فذكر الفقهاء في اصطلاحهم أن القضاء هو : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومة ، وعلى هذا فكل من التحكيم والقضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق . - وفي « الكفاية » ، و « الدرر » ، و « النهاية » : إلزام على الغير ببينة أو إقرار . ومثل هذا التعريف ذكره المناوي حيث قال : القضاء : إلزام من له إلزام بحكم الشرع . وعرفه ابن عرفة في « حدوده » فقال : القضاء : صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين . فائدة : الفرق بين القضاء والتنفيذ : أن التنفيذ يأتي بعد القضاء ، والقضاء سبب له . « الكليات ص 66 ، والاختيار 2 / 180 ، وأنيس الفقهاء ص 228 ، ودستور العلماء 3 / 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 567 ، وتحرير التنبيه ص 356 ، والروض المربع ص 516 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 121 ، 122 ، 123 ، والموسوعة الفقهية 2 / 327 ، 14 / 71 » .