محمود عبد الرحمن عبد المنعم

88

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وقد يخص القطعي . ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . وقال الباجي : ما صح أن يرشد إلى المطلوب : وهو الدلالة والبرهان ، والحجّة ، والسّلطان ، ومن أصحابنا من قال : إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم ، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن ، فإنما هي أمارة ، وهذا ليس بصحيح ، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم . « ميزان الأصول للسمرقندى ص 69 ، 70 ، ولب الأصول ص 19 ، 20 ، ومسلم الثبوت 1 / 20 ، ومنتهى الوصول ص 4 ، والحدود الأنيقة ص 80 ، والتعريفات ص 93 ، وإحكام الفصول لابن خلف الباجي ص 47 » . الدليل الإلزامي : ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلَّا عند الخصم أو لا . « التعريفات ص 93 » . دليل الخطاب : تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة ، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة . « إحكام الفصول ص 49 » . الدّم : معروف ، أصله دمي ، وجمعه : دماء ، ودميّ كظبي وظبي . هذا مذهب سيبويه ، وقال المبرد : أصله دمي بالتحريك ، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره . وذكر الجوهري : أن أصله دمو بالتحريك ، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته : دموان على المعاقبة ، وهي قليلة ، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء ، وأكثر تثنيته دميان ، قال الشاعر : فلو أننا على حجر ذبحنا جرى الدّميان بالخبر اليقيني تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا ، لم تختلط دماؤهما ، وقد