محمود عبد الرحمن عبد المنعم
60
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
البول من سرته وليس له قبل ولا ذكر لا أدرى ما يقول في هذا ، إذا كان له آلة الرجل والمرأة ، فإن بال من أحدهما اعتبر به ، فإن بال من الذكر ، فهو : غلام ، وإن بال من الفرج ، فهو : أنثى ، لأن ذلك دليل على أن الآلة التي يخرج منها هي الأصل والأخرى عيب . وسئل صلَّى اللَّه عليه وسلم عنه : كيف يورث ؟ فقال : « من حيث يبول » . [ أخرجه الدارمي 2 / 461 ] ومثله عن علىّ - رضى اللَّه عنه - وهكذا كان حكمه في الجاهلية فأقره الإسلام . وفي الشرع : إنسان له آلة الرجال والنساء أوليس منهما أصلا ، بل له ثقبة لا تشبهها . « دستور العلماء 2 / 93 ، ومعجم المغني ( 5546 ) 7 / 158 ، 619 ، والتوقيف ص 327 ، والمطلع ص 308 ، والتعريفات ص 91 ، والاختيار 2 / 288 » . الخنثى المشكل : من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى وإنما يأتي الإشكال ما دام صغيرا ، فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى وتلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك ، أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك . وفي « السراحية » : إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة . وعند بعض الفقهاء : لا عبرة بنهود الثدي ونبات اللحية ، وأنه إذا أمنى بفرج الرجل أو بال منه ، وحاض بفرج النساء كان مشكلا ، وكذا إذا بال بفرج النساء وأمنى بفرج الرجال ،