محمود عبد الرحمن عبد المنعم

552

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

* ( والَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيثاقِه ) * . [ سورة الرعد ، الآية 25 ] : شبه العهد بحبل تنقص فتله . وعاهده : مفاعلة من الجانبين : أخذ كل منهما العهد على صاحبه ، قال اللَّه تعالى : * ( الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ) * . [ سورة الأنفال ، الآية 56 ] . وقال اللَّه تعالى : . * ( وبِعَهْدِ الله أَوْفُوا ) * . [ سورة الأنعام ، الآية 152 ] : أي بوصاياه وتكاليفه وأحكام دينه التي كلفكم العمل بها ، والبيعة : نوع من العهود . فائدة : الفرق بين العهد والميثاق : أن الميثاق توكيد العهد ، من قولك : « أوثقت الشيء » : إذا أحكمت شده . وقال بعضهم : « العهد يكون حالا من المتعاهدين ، والميثاق يكون من أحدهما » . فائدة أخرى : الفرق بين العهد والاستئمان : أن العهد أعم من الاستئمان . « المصباح المنير ، ولسان العرب ( عهد ) ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 40 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 251 ، 252 ، والموسوعة الفقهية 3 / 161 ، 9 / 275 ، 30 / 199 » . العهدة : في اللغة : وثيقة المتبايعين ، لأنه يرجع إليها عند الالتباس ، وهي كتاب الشراء ، أو هي الدرك : أي ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيب . وفي الاصطلاح : تطلق عند جمهور العلماء على هذين المعنيين : الوثيقة والدرك .