محمود عبد الرحمن عبد المنعم

550

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

العنّة : - بضم المهملة وتشديد النون - : علة في القلب أو الكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة للآلة فتمنع الجماع . وقيل : صغر الذكر جدّا ذكره في « الكواكب الدرية » . وقيل : عجز الرجل عن إتيان النساء ، وقد يكون عنينا عن امرأة دون أخرى . « المصباح المنير ( عنن ) ، والكواكب الدرية ص 203 ، والإقناع 3 / 45 » . عنّين : - بالكسر - : من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنّ ، أو يصل إلى الثيب دون البكر . قال في « المصباح » : والفقهاء يقولون : به عنّة ، وفي كلام الجوهري : رجل عنّين : لا يشتهي النساء من العنّة ، وامرأة عنينة : لا تشتهي الرجال ، فعيل ، بمعنى : مفعول كجريح . وقيل : هو الذي له ذكر لا ينتشر . وقيل : هو الذي له مثل الزرّ ، وهو الحصور . وقيل : هو الذي لا ماء له . والعنّة - بالضم - : العجز عن الجماع ، - وبالفتح - : المرة من عنّ الرجل إذا صار عنينا ، أو مجبوبا ، - وبالكسر - : الهيئة من ذلك ومن غيره . - وجاء في « الفتاوى الهندية » : هو الذي لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة ، فإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكار أو إلى بعض النساء دون البعض وذلك لمرض به أو لضعف في خلقه أو لكبر سنة أو سحر ، فهو عنين في حق من لا يصل إليها . ( كذا في « البحر الرائق » ) . - قال ابن عرفة : حاصل نقل عياض والباجى : أن العنين ذو ذكر لا يمكن به جماع لشدة صغره أو لدوام استرخائه .