محمود عبد الرحمن عبد المنعم

520

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير . « لسان العرب ، والمصباح المنير ( عقد ) ، والإفصاح في فقه اللغة 1 / 637 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 30 ، والتعريفات ص 153 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 247 ، 248 ، والموسوعة الفقهية 6 / 144 ، 145 ، 9 / 375 ، 12 / 71 ، 198 ، 28 / 220 » . العقر : - بفتح العين - : لغة : الجرح ، يقال : « عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا » : قطع قوائمه . وأصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . والعقر لا يكون إلَّا في القوائم ، ثمَّ جعل النحر عقرا ، لأن ناحر الإبل يعقرها ، ثمَّ ينحرها . والعقيرة : ما عقر من صيد أو غيره . وفي حديث النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أنه قال : « لا إسعاد ولا عقر في الإسلام » [ أحمد 3 / 197 ] . قال الخطابي : قوله : « لا عقر » : هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى ، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره . - ومن معاني العقر : العقم ، وهو : استعقام الرحم ، وهو أن لا تحمل ، يقال : « عقرت المرأة » فهي : عاقر . وجاء في التنزيل حكاية عن نبي اللَّه زكريا - عليه السلام - : . * ( وكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً ) * . [ سورة مريم ، الآية 8 ] : أي عقيما ، ولا يستعمل الجرح ، فالعقر أعم من العقم . - والعقر - بضم العين - في اللغة : الجرح . والعقر : الأصل ، ومنه : « عقر الدار » : أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم ، ومنه حديث : « ما غزا قوم في عقر