محمود عبد الرحمن عبد المنعم
486
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والعذر : نوعان : عام ، وخاص . العذر العام : هو الذي يتعرض له الشخص غالبا في بعض الأحوال كفقد الماء للمسافر ، فيسقط قضاء الصلاة ، وقد يكون نادرا ، وهو إما أن يدوم كالحدث الدائم ، والاستحاضة ، والسلس ونحوه ، فيسقط القضاء أيضا . أما النادر : الذي لا يدوم ولا بدل معه كفقد الطهورين ونحوه ، فيوجب القضاء عند بعض الفقهاء . وأما العذر الخاص : فهو ما يطرأ للإنسان أحيانا كالانشغال بأمر ما عن أداء الصلاة ، فهذا يوجب القضاء . والصلة بين الضرورة وبين العذر : أن العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام الشرعية ، وهو أعم من الضرورة . « المصباح المنير ( عذر ) ص 398 ( علمية ) ، والموسوعة الفقهية 28 / 192 ، 30 / 19 ، والحدود الأنيقة ص 70 » . العذرة : لغة : الجلدة التي على المحل ، ومنه : العذراء : وهي المرأة التي لم تزل بكارتها بمزيل ، فالعذراء : ترادف البكر لغة وعرفا ، وقد يفرقون بينهما ، فيطلقون العذراء على من لم تزل بكارتها أصلا . وقال الدردير : إذا جرى العرف بالتسوية بينهما يعتبر . « المعجم الوجيز ( عذر ) ص 411 ، والموسوعة الفقهية 8 / 176 » . عذق : - بفتح العين - : جنس من النخل ، أما بكسرها ، فالقنو ، قاله أبو عبد الملك ، وقال أبو عمر - بفتح العين وبالكسر - : الكباسة ، أي : القنو ، كأن التمر سمى باسم النخلة لأنه منها . وفي « القاموس » : النخلة بحملها - وبالكسر - : القنو منها . « المعجم الوجيز ( عذق ) ص 411 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 2 / 128 » .