محمود عبد الرحمن عبد المنعم

458

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وفي الاصطلاح : هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى . وقال ابن عابدين : العادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم . وفرق بعضهم بين العرف والعادة : بأن العادة : هي العرف العملي ، بينما المراد بالعرف هو العرف القولي . وعرفها بعضهم : بأنها عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة . قال الشيخ زكريا الأنصاري : العادة : ما استقرت الناس فيه على حكم العقول ، وعادوا إليه مرة بعد أخرى . « التوقيف ص 495 ، والحدود الأنيقة ص 72 ، والموسوعة الفقهية 20 / 215 ، 30 / 54 » . العارضة : ما يسقف به المحمل ، قال ابن سيده : العارضة : المحمل ، وعوارض البيت : خشب سقفه المعروضة ، وعارضة الباب : مساك العضادتين من فوق محاذية الأسكفّة . « المطلع ص 184 » . العارية : - بالتشديد - كأنها منسوبة إلى العار ، لأن طلبها عار وعيب ، وينشد : إنما أنفسنا عاريّة والعواريّ [ قصارى ] أن تردّ والعارة : مثل العارية ، قال ابن مقبل : فأخلف وأتلف إنما المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله وقد قيل : مستعار ، بمعنى : متعاور ، أي : متداول ومتناوب . وقال غيره : لأنها تتناول باليد . وفي الحديث : « فتعاوروه بأيديهم » [ النهاية 3 / 318 ] : أي تناولوه وتداولوه .