محمود عبد الرحمن عبد المنعم

454

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وفي الشرع : وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا منها شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد . وفي « شرح فتح القدير » : هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية . ولا تفريق بين الزوجين في الظهار ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفّر المظاهر ، فإن كفّر حلت له زوجته بالعقد الأول . وقال ابن عرفة : « تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل ، والمعلق كالحاصل » ، ثمَّ قال : أو صوب منه : تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزءها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة . وعرف أيضا : تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه أصالة أو ظهرها وإن تعليقا . أو هو أن يشبه الزوج أو السيد المكلف ولو سكران سواء كان حرّا أو عبدا زوجته أو أمته بمن تحرم عليه تأبيدا . « المفردات ص 317 ، 318 ، والمصباح المنير ( ظهر ) ص 147 ، والتوقيف ص 493 ، والمغني لابن باطيش 1 / 533 ، ومعجم المغني 8 / 3 ، وأنيس الفقهاء ص 162 ، والمطلع ص 345 ، والاختيار 3 / 127 ، والفتاوى الهندية 1 / 505 ، وفتاوى قاضيخان 1 / 542 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 295 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 176 ، 177 ، والإقناع 3 / 92 ، والروض المربع ص 438 ، والكواكب الدرية 2 / 260 ، ونيل الأوطار 6 / 259 ، وفتح الرحيم 2 / 84 ، والتعريفات ص 126 ، والموسوعة الفقهية 29 / 189 ، 30 / 8 » .