محمود عبد الرحمن عبد المنعم
432
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وقال ابن عرفة : « ما كان في طهر لم تمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط ، وهو أن يطلق الزوجة طلقة واحدة كاملة لطهر لم يمسها فيه من غير أن يوقعه عليها من رجعي قبل هذا ، وأن يوقعه على جملة المرأة لا على بعضها كيدها » . والطلاق السني نوعان : الأول : حسن . الثاني : وأحسن ، كذا في « محيط السرخسي » . وهو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة . ولا آيسة في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله . وطلاق البدعة : أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد ، وهو ما لم تأذن فيه السنة ، وهو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الطلاق السني ، وهو أن يوقع الطلاق على مدخول بها في حيض أو في طهر جامعها فيه ، وهي ممن تحبل أو في حيض قبله . والطلاق البدعي نوعان : الأول : يعود إلى العدد : وهو أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة ، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا . الثاني : من حيث الوقت : أن يطلق المدخول بها ، وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ، وكان الطلاق واقعا ، ويستحب أن يراجعها ، والأصح أن الرجعة واجبة ، هكذا في « الكافي » . وعند الكرخي قسمان : الأول : طلاق السنة . الثاني : طلاق البدعة .