محمود عبد الرحمن عبد المنعم

420

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

من الألفاظ العربية الأصيلة التي اقتبستها أوروبا وحرفتها ، ثمَّ أخذناها من الغرب على أنها غير عربية فحرفناها ثانيا بتعريبها . « معلمة الفقه المالكي ص 260 » . الطاعة : في اللغة : الانقياد والموافقة . يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف ، فيقال : « أطاعه إطاعة » : أي انقاد له ، ويقال : « طاع له » ، والاسم : طاعة ، وأنا طوع يدك : أي منقاد لك ، والفاعل من الثلاثي : طائع ، طيّع ، والفاعل من الرباعي : مطيع . قال الفيومي : قالوا : ولا تكون الطاعة إلا عن أمر ، كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول ، يقال : « أمره فأطاع ، وطوعت له نفسه » : أي رخصت وسهلت . وقال ابن فارس : إذا مضى لأمر فقد أطاعه إطاعة ، وإذا وافقه فقد طاوعه . اصطلاحا : اتفقت تعاريف الفقهاء للطاعة من حيث المعنى وإن اختلفت من حيث اللفظ . قال السمرقندي : هي موافقة الأمر ، وقيل : هو العمل لغيره بأمر طوعا . وقال ابن النجار : « موافقة الأمر » : أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به . وقالت المعتزلة : هي موافقة الإرادة . وعرفت أيضا : بأنها كل ما فيه رضى وتقرب إلى اللَّه وضدها المعصية . ونقل ابن عابدين تعريف شيخ الإسلام زكريا للطاعة ، وهو فعل ما يثاب عليه توقف على نية أولا ، عرف من يفعله لأجله أو لا ، قال : وقواعد مذهبنا لا تأباه .