محمود عبد الرحمن عبد المنعم
404
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الضّابط اصطلاحا : عند المحدثين ، فهو : الحافظ المتقن . وعند الأصوليين : فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة ، أو هو : ما عمّ صورا ، أو : ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها ، وإلا فهو : القاعدة . وفرق بعض مشايخنا : بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد . ثمَّ رأيته في « الكليات » قال : والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى . وجاء بحاشية « الكليات » : الواجب في الضوابط : هو الجمع والانعكاس ، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط ، وأما المنع والاطراد أعنى : الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها . « المصباح المنير ( ضبط ) ص 135 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 30 ، والكليات ص 728 ، والمغرب ص 279 » . الضّالة : لغة : « من ضل الشيء » : خفي وغاب ، وأضللت الشيء - بالألف - : إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه ، فإن أخطأت موضعه وكان ثابتا كالدار ، قلت : « ضللته » ، ولا تقل : « أضللته بالألف » . قال الأزهري وغيره : الضالة لا تقع إلا على الحيوان . يقال : ضل البعير ، والإنسان وغيرهما من الحيوان ، وهي الضوال . وأما الأمتعة : فتسمى لقطة ، ولا تسمى ضالة . لذا عرّفها ابن عرفة فقال : « نعم وجد بغير حرز محترم ، وذلك ليفرق بينها وبين اللقطة » . وفي « الاختيار » : الضالة : الدّابة تضل الطريق إلى مربطها .