محمود عبد الرحمن عبد المنعم
402
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
غيرها دون تخيير « ، ولو قال : لفظ أو ما يقوم مقامه ، لدخلت الإشارة واللَّه أعلم بقصده . ولا يقال : إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول : إنه قد قصد الضابط ، كذا مر لنا في الجواب ، وفيه ما لا يخفى ، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى . « شرح حدود ابن عرفة 1 / 286 ، والموسوعة الفقهية 28 / 152 ، 153 ، 29 / 262 » .