محمود عبد الرحمن عبد المنعم
400
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والصيد مصدرا : أخذ غير مقدور عليه من وحشي طيرا وبرّا وحيوان بحر بقصد ، وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة . وزيد عليها أحكام شرعا . وهو ما امتنع بجناحه أو بقوائمه مأكولا أو غيره ، ولا يؤخذ إلا بحيلة ، كذا عبّر بعضهم ، وهو تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا . والمتناول منه : ما كان حلالا . « المطلع ص 385 ، والتوقيف ص 467 ، والفتاوى الهندية 1 / 247 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 190 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 84 ، والروض المربع ص 506 ، والإقناع 4 / 30 ، والموسوعة الفقهية 28 / 113 » . الصيدلة : بيع العطر ، وعلم الصيدلة : علم يبحث فيه عن العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلق بها . والصيدلى والصيدلاني : بائع الأدوية ، منسوب إلى بيع العطر ، وهو العالم بخواص الأدوية ، وتبدل اللام نونا ، فقال : « صيدنانى » ، والجمع : صيادلة . والصيدلة : مهنة الصيدلاني . « الإفصاح في فقه اللغة 1 / 540 » . الصّير : واحدة الصّير : صيرة ، وهي حظيرة الغنم ، كسيرة وسير . « المطلع ص 376 » . الصيغة : في اللغة : من الصوغ ، مصدر : « صاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة وصغته أصوغه صياغة وصيغة ، وهذا شيء حسن الصيغة » : أي حسن العمل . وصيغة الأمر كذا وكذا : أي هيئته التي بنى عليها .