محمود عبد الرحمن عبد المنعم
385
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الصلاة الوسطى : قد اختلف العلماء في تحديدها ، فقال مالك - رضى اللَّه عنه - وأهل المدينة : هي الصبح ، وقال على - رضى اللَّه عنه - : هي صلاة العصر ، ويبق على هذا القول الشافعية لحديث : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » . [ مسلم - مساجد 202 ] وقيل : هي الظهر ، وقيل : المغرب ، وقيل : العشاء الآخرة ، وقيل : الجمعة ولكلّ وجهه . صلاة الوتر : الوتر - بفتح الواو وكسرها - لغة : العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة ، ومنه قول النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : « إن اللَّه وتر يحب الوتر » [ مسلم - ذكر 5 ] . ومن كلام العرب : « كان القوم شفعا فوترتهم وأوترتهم » : أي جعلت شفعهم وترا ، وفي الحديث : « من استجمر فليوتر » [ البخاري 1 / 52 ] ، معناه : فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة ، ولا يستنج بالشفع . والوتر في الاصطلاح : صلاة الوتر : هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر تختم بها صلاة الليل ، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر ، ولا يجوز جعلها شفعا . يقال : صليت الوتر وأوترت بمعنى واحد . وصلاة الوتر اختلف فيها ، ففي قول : هي جزء من صلاة قيام الليل والتهجد . قال النووي : هذا هو الصحيح المنصوص عليه في « الأم » ، وفي « المختصر » . ( ج 2 معجم المصطلحات )