محمود عبد الرحمن عبد المنعم

38

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

والثاني : وهو ما يكون خطأ صورة كالخروج عن الإشكال الأربعة بما لا يكون على تأليفها لا فعلا ولا قوة ، كانتفاء شرط من شروط الإنتاج . - الخطيئة تقع على الصغيرة مثل : * ( والَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي ) * . [ سورة الشعراء ، الآية 82 ] . وتقع على الكبيرة مثل : * ( بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وأَحاطَتْ بِه خَطِيئَتُه ) * . [ سورة البقرة ، الآية 81 ] . - الخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض ، والسيئة قد تقال فيما يقصد بالذات ، أفاده أبو البقاء . - الخطيئة قد تكون من غير تعمد ، والإثم لا يكون إلا بالتعمد ، قاله أبو البقاء . - بعض العلماء يرى أن الخطأ والغلط مترادفان ، وذكر البعض فرقا وهو متعلق الخطأ : الجنان ، ومتعلق الغلط : اللسان . وقال أبو هلال : « الغلط » : هو وضع الشيء في غير موضعه ، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه ، والخطأ لا يكون صوابا على وجه ، وفي الحديث : « قتيل الخطأ ديته كذا وكذا » . [ النهاية 2 / 44 ] قتل الخطأ ضد العمد ، وهو أن تقتل إنسانا بفعلك من غير أن تقصد قتله أو لا تقصد ضربه بما قتلته به . - وفي حديث الكسوف : « فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه » . [ النهاية 2 / 45 ] أي : غلط ، يقال لمن أراد شيئا ففعل غيره : أخطأ ، كما يقال لمن قصد ذلك ، كأنه في استعجاله غلط فأخذ درع بعض نسائه عوض ردائه . ويروى خطأ من الخطو : المشي والأول أكثر . وفي حديث عثمان ( رضى اللَّه عنه ) : « أنه قال لامرأة