محمود عبد الرحمن عبد المنعم

377

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء ، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق . وقيل في اشتقاقها أقوال كثيرة أكثرها باطلة لا سيما قول من قال : إنها مشتقة من صليت العود على النار : إذا قومته ، والصلاة تقومة للطاعة . وهذا القول غباوة ظاهرة من قائله ، لأن لام الكلمة في الصلاة واو ، وفي صليت ياء ، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية ؟ وفي الشرع : قال الجمهور : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة . وقال الحنفية : هو اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام ، والركوع ، والسجود . أو : عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة . وقال ابن عرفة : إنها نظرية فحدها : قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط . وعرّفها الرافعي : بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . وهي الأفعال المعلومة من : القيام والقعود ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر وغير ذلك . وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء والثناء ، وفرضت ليلة الإسراء . والصلوات - مفردها - : صلاة ، والمراد بالصلوات المفروضة :