محمود عبد الرحمن عبد المنعم
373
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي الحديث : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » [ مسلم - صلاة 107 ] ، وهي الضرب بباطن الكف . وتطلق الصفقة في الاصطلاح على : عقد البيع أو غيره . يقال : « صفق يده بالبيعة والبيع ، وعلى يده صفقا » : إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع ، ويقال : « تصافق القوم » : إذا تبايعوا . وفي حديث ابن مسعود - رضى اللَّه عنه - : « الصفقتان في صفقة ربا » [ العقيلي 3 / 228 ] : أي بيعتان في بيعة . وقولهم : « تفريق الصفقة » : أي تفريق ما اشتراه من عقد واحد . « المطلع ص 232 ، والمغني لابن باطيش ص 219 ، والحدود الأنيقة ص 74 ، والموسوعة الفقهية 27 / 42 » . الصّفة : لغة : الحلية ، قال الليث : الوصف : وصفك الشيء بحليته ونعته ، واتصف الشيء : أمكن وصفه . والصفة في اصطلاح أهل النحو : هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات ، وذلك نحو : طويل وقصير ، وعاقل وأحمق وغيرها ، وهي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها ، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف . والصفة في اصطلاح الفقهاء : أن ينضبط الموصوف على وجه ، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير . - والصفة عند الأصوليين : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة ، ويشهد لذلك تمثيلهم « بمطل الغنى ظلم » [ البخاري 2 / 123 ] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة - فقط - وقد جعلوه صفّة . والصفة : كل سقف من جناح .