محمود عبد الرحمن عبد المنعم

320

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

على أشجار وشجرات ، واستعمله الفقهاء فيما له ساق ، أو هو كل ما له ساق ولا يقطع أصله . وعرفه الآبي المالكي في المساقاة بما كان ذا أصل ثابت تجني ثمرته وتبقى أصوله . قال المطرزي : الشجر في العرف ما له ساق عود صلبه . وفي « المنتقى » : كل نابت إذا ترك حتى إذا برز انقطع فليس بشجر . وكل شيء يبرز ولا ينقطع من سنة ، فهو : شجر . « المغرب ص 244 ، والكليات ص 523 ، والثمر الداني ص 445 ، والموسوعة الفقهية 25 / 350 » . الشجاج : لغة : جمع شجة ، وهي القطع ، ومنه : شججت المفازة : أي قطعتها ، وهي الجراحة في الوجه أو الرأس ، ولا تكون في غيرهما من الجسد . وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء . وهي أنواع : - الحارصة : التي تحرص الجلد : أي تخدشه . - الدامعة : التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله . - الدامية : التي تسيل الدم . - الباضعة : التي تبضع اللحم : أي تقطعه . - المتلاحمة : التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ السمحاق . - والسمحاق : التي تصل السمحاق ، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس . - الموضحة : التي توضح العظم : أي تظهره . - الهاشمة : التي تهشم العظم : أي تكسره . - المنقلة : التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره .