محمود عبد الرحمن عبد المنعم
318
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الأصل في القياس بالنظر إليه في ذاته ، وتظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع . - وعرّفه آخرون : بأنه ما لا يكون مناسبا لذاته ، بل يوهم المناسبة ، فهو بهذا المعنى مسلك من مسالك العلة . - يقول البنّاني : والشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك وتخريج الحكم بهذا المسلك يسمى بقياس الشبه ، مثال ذلك أن يقال في إزالة الخبث : هي طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء ولا تجوز بمائع آخر كطهارة الحدث ، فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعيين الماء غير ظاهرة ، فإن الحدث لا يمكن إزالته إلا بالتعبد وذلك بالماء ، وفي الخبث بإزالة عينه ، لكن إذا اجتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع ككونها طهارة تراد للصلاة ، ومنها ما ألغاه ككونها طهارة عن الخبث توهمنا من ذلك أن الوصف الذي اعتبره مناسب للحكم وأن فيه مصلحة . « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 244 ، والإبهاج 3 / 46 ، وتيسير التحرير 4 / 53 ، والموجز في أصول الفقه ص 236 ، والحدود الأنيقة ص 77 ، والتعريفات ص 110 ، والموسوعة الفقهية 25 / 335 » . شبهة العمد في القتل : أن يتعمد الضّرب بما ليس بسلاح ، ولا بما أجرى مجرى السلاح . هذا عند أبي حنيفة - رحمه اللَّه - ، وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم ، أو خشبة عظيمة فهو : عمد ، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير . « التعريفات ص 110 » .