محمود عبد الرحمن عبد المنعم
290
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي الاصطلاح : عرّفه الحنفية : بأنه اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا ، وفي المثمن آجلا ، وسمى به لما فيه من وجوب تقديم الثمن . وعرّفه المالكية : قال ابن عرفة : السّلم : عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين . وفي « الثمر الداني » : تقديم الثمن وتأخير المثمن . وفي « فتح الرحيم » : بيع حاضر بمؤجل في الذمة بتأخر قبضه . وعرّفه الشافعية : قال ابن حجر : هو السلف إلى أجل معلوم . قال في « الفتح » : بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا . وفي « فتح الوهاب » : بيع موصوف في ذمة بلفظ « سلم » . وفي « تحرير التنبيه » : تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله . وعرّفه الحنابلة : كما في « الروض المربع » : بأنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة . « لسان العرب ( سلم ) 3 / 2081 ، والإفصاح في فقه اللغة 2 / 1207 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 395 ، والمغني لابن باطيش 1 / 20 ، 340 ، وفتح الرحيم 2 / 124 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 279 ، 573 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 145 ، وفتح الباري ( مقدمة ) ص 140 ، والاختيار 2 / 41 ، والنظم المستعذب 1 / 256 ، والثمر الداني ص 433 ، والمطلع ص 245 ، وفتح الوهاب 1 / 186 ، وغرر المقالة ص 216 ، والروض المربع ص 264 ، وتحرير التنبيه ص 209 ، ونيل الأوطار 5 / 227 ، والموسوعة الفقهية 3 / 326 ، 25 / 191 » . السّلم : - بفتح السين وكسرها - : الصلح ، يذكر ويؤنث . والسّلم : المسالم ، يقال : « أنا سلم لمن سالمني » . والتسالم : التصالح ، والمسالمة : المصالحة .