محمود عبد الرحمن عبد المنعم

285

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وفي الحديث : « كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس » [ أحمد 2 / 316 ] . « الموسوعة الفقهية 25 / 154 » . السّلب : ما يأخذه أحد القرينين في الحرب من قرنه ، مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة ، وهو بمعنى « مفعول » ، أي مسلوب . ويقال : أخذ سلب القتيل ، وأسلاب القتلى ، والمصدر : السلب ، ومعناه : الانتزاع قهرا ، والشيء المنهوب . والسلب : نزع الشيء من الغير على سبيل القهر والغلبة ، قال اللَّه تعالى : . * ( وإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوه مِنْه ) * . [ سورة الحج ، الآية 73 ] . والسليب : الرجل المسلوب ، والناقة التي سلب ولدها . والسّلب : المسلوب ، يقال للحاء الشجر المنزوع منه : سلب . والسلب أيضا : كل شيء على الإنسان من اللباس وغيره ، ويقال : « سلبته أسلبه سلبا » : إذا أخذت سلبه . وفي الاصطلاح : قال ابن حبيب : « السلب ثوب عليه ، وفرسه الذي هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه ، لا ما تجنب أو كان متفلتا عنه » . والسلب : ما يأخذه المجاهد بأمر الإمام من الحربي بعد قتله . والسلب : هو ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبة ، وما على مركبة من السرج والآلة ، وما في حقيبته أو على وسطه ، ما عدا ذلك فليس بسلب ذكره المرغنيانى في « الهداية » . وما على غلامه على دابة أخرى فليس بسلب . « المفردات ص 238 ، والكواكب الدرية 2 / 134 ، والهداية مع شرح فتح القدير 5 / 253 ، المغني لابن باطيش 1 / 626 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 234 ، والموسوعة الفقهية 22 / 257 » .