محمود عبد الرحمن عبد المنعم

248

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

السّحب : في اللغة : جر الشيء . وعند الشافعية : أن يعطى النقاء المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض . قال الشروانى : وإنما سمّوه بذلك لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء فجعلنا الكل حيضا . « المصباح المنير ( سحب ) ص 102 ، والموسوعة الفقهية 24 / 253 » . السّحت : - بضم السين - أصله من السّحت - بفتح السين - : وهو الإهلاك والاستئصال ، والسحت : كل مال حرام لا يحل كسبه ، وفي القرآن : * ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * . [ سورة المائدة ، الآية 42 ] . وسمى بذلك لأنه يسحت البركة : أي يذهبها ، والسحت أيضا : القليل النذر ، يقال : « أسحت في تجارته ، وأسحت تجارته » : إذا كسب قليلا . وسمّيت الرشوة سحتا ، وفي حديث عبد اللَّه بن رواحة ( رضى اللَّه عنه ) حينما أرسله الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلم ليخرص على أهل خيبر وقد عرضوا عليه الرشوة ، قال : « أما ما عرضتم من الرشوة ، فإنها سحت وإنا لا نأكلها » [ الدر المنثور 2 / 284 ] . لكن السحت أعم من الرشوة ، لأن السحت كله حرام لا يحل كسبه ، كثمن الكلب والخنزير ونحوهما ، وكل شيء غير مبارك فيه : سحت . « المصباح المنير ( سحت ) ص 102 ، والإفصاح في فقه اللغة 2 / 1205 ، 1206 ، وفتح الباري ( مقدمة ) ص 136 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 305 ، والموسوعة الفقهية 22 / 2 ، 24 / 253 » . السّحّ : المطر الكثير ، الشديد الوقوع على الأرض ، يقال : « سحّ الماء