محمود عبد الرحمن عبد المنعم
234
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
أو عدمي ( ظاهر منضبط معرف للحكم ) الشرعي لا مؤثر فيه بذاته أو بإذن اللَّه أو باعث عليه . - وقد يراد بالسبب : العلة عند بعض الفقهاء فيقولون : النكاح سبب الحل ، والطلاق سبب لوجوب العدة شرعا . وفي عرف الفقهاء : قال الآمدي : « السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديّا ، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة ، أو غير طردى كالشدة المطربة سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد ، لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص العلة إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض ، وهو عدم الاطراد » . ويراد به في عرف الفقهاء عدة أشياء : أحدها : ( ما يقابل المباشرة ، كحفر بئر مع تردية ، فأوّل : سبب ، وثان : علة ) ، فإذا حفر إنسان بئرا ، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها ، فهلك ، بالأول - وهو الحافر - فتسبب إلى هلاكه ، والثاني - وهو الدافع - مباشر . فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة ، فقالوا : إذا اجتمع المتسبب والمباشر : غلبت المباشرة ، ووجب الضمان على المباشر ، وانقطع حكم التسبب . ومن أمثلته أيضا : لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيفه فقدّه فالضمان على المتلقى بالسيف ، ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه ، فالضمان على الملقى ، لعدم قبول الحوت الضمان ، وكذا لو ألقاه في زبية أسد فقتله . الثاني : ( علة العلة كرمي ) : هو سبب لقتل ، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق : أي زهوق النفس الذي هو القتل ، فالرمى هو علة علة القتل ، وقد سموه سببا .