محمود عبد الرحمن عبد المنعم

21

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الخراج العنوى : هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين ، ويدخل فيه على ما قاله الباجي : - الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين . - الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم . « المنتقى شرح الموطأ للباجى 3 / 219 ، والأحكام السلطانية للماوردي ص 137 ، 138 ، والموسوعة الفقهية 19 / 60 ، 61 » . خراج المقاسمة : هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض ، كالربع والخمس ونحوهما . « التعريفات ص 87 ، والفتاوى الهندية 2 / 237 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152 » . الخراج الموظف : هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض ، كما وضع عمر - رضى اللَّه عنه - على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا : خراج المقاطعة ، وخراج المساحة ، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها . وقد عرّف : بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة ، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل . « التعريفات ص 87 ، والموسوعة الفقهية 19 / 59 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152 » . الخربة : قال الخطابي : كل ثقب مستدير ، والجمع : خرب . قال ذو الرّمة : كأنه حبشي يبتغى أثرا أو من معاشر في آذانها الخرب