محمود عبد الرحمن عبد المنعم

204

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

[ سورة الكهف ، الآية 74 ] : أي طاهرة . وقوله تعالى : . * ( لأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا ) * [ سورة مريم ، الآية 19 ] : أي طاهرا . - وقيل : مأخوذ من تزكَّى : أي تقرب ، قال اللَّه تعالى : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) * [ سورة الأعلى ، الآية 14 ] ، وقوله تعالى : * ( الَّذِي يُؤْتِي مالَه يَتَزَكَّى ) * [ سورة الليل ، الآية 18 ] . - والزكاة أيضا : الصلاح ، قال اللَّه تعالى : . * ( خَيْراً مِنْه زَكاةً ) * . [ سورة الكهف ، الآية 81 ] : أي عملا صالحا ، فكأنها تطهر من الذنوب وتقرب إلى اللَّه تعالى ، ومنه قوله تعالى : * ( ولَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُه ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً ) * . [ سورة النور ، الآية 21 ] : أي ما صلح منكم ، ومنه أيضا قوله تعالى : . * ( ولكِنَّ الله يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ ) * . [ سورة النور ، الآية 21 ] : أي يصلح من يشاء . - وجاء في القرآن بمعنى الإسلام : * ( وما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ) * . [ سورة عبس ، الآية 7 ] - وجاء بمعنى : الحلال ، قال اللَّه تعالى : . * ( فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً ) * . [ سورة الكهف ، الآية 19 ] . واصطلاحا : - قال الماوردي وغيره : الزكاة في عرف الشرع : اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة . - والزكاة : تجب في مال المسلم سواء أكان للتجارة أم غيرها ، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية ، ويؤخذ من الذمي . - قال ابن عرفة ( رحمه اللَّه ) : « الزكاة جزء من المال