محمود عبد الرحمن عبد المنعم

179

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ركنا للفعل والجسم للعرض والموصوف للصفة وهذا باطل بالاتفاق . ويطلق على جزء من الماهية كقولنا : [ القيام ركن الصلاة ] ، ويطلق على جميعها ، وقيل : هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه ، وهو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه . والغزالي : جعل الفاعل ركنا في مواضع : كالبيع والنكاح ، ولم يجعله ركنا في مواضع كالعبادات ، والفرق عسير ، ويمكن أن يفرق بأن الفاعل علة لفعله ، والعلة غير المعلول ، فالماهية معلولة ، فحيث كان الفاعل متحدا استقل بإيجاد الفعل كما في العبادة ، وأعطى حكم العلة العقلية ولم يجعل ركنا . وحيث كان الفاعل متعددا لم يستقل كل واحد بإيجاد الفعل ، بل يفتقر إلى غيره لأن كل واحد من العاقدين غير عاقد ، بل العاقد اثنان فكل واحد من المتبايعين مثلا غير مستقل ، فبهذا الاعتبار بعد عن شبه العلة ، وأشبه جزء الماهية في افتقاره إلى ما يقومه فناسب جعله ركنا . « تهذيب الأسماء واللغات 3 / 126 ، والتوقيف ص 373 ، والمطلع ص 192 ، 413 ، والكليات ص 48 ، والحدود الأنيقة ص 71 ، والتعريفات ص 99 ، والموسوعة الفقهية 23 / 109 » . الركوع : لغة : الانحناء ، يقال : « ركع يركع ركوعا وركعا » : إذا طأطأ رأسه أو حنى ظهره ، ويقال للشيخ إذا انحنى ظهره من الكبر : « قد ركع » ، ومنه قول لبيد يذكر كبره وانحناءه : أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع وقال بعضهم : الركوع : هو الخضوع ، ويقال : « ركع الرجل » : إذا افتقر بعد غنى وانحطت حاله . والراكع : المنحني ، ومنه ركوع الصلاة ، يقال : « انحنى » :