محمود عبد الرحمن عبد المنعم
168
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
يكون ذلك من الجانبين معا ، ولا فرق بين أن أقول : أرقبتك هذه الدار ، وبين أن يقول : هي لك رقبى . وفي الاصطلاح : هي أن يقول له : أرقبتك هذه الدار أو هذه الدار لك رقبى ، ومعناه : إن مت قبلك فهي لك ، وإن مت قبلي عادت إلى ، وهي باطلة عند أبي حنيفة ، ومحمد ، لأنه تعليق التمليك بالخطر . وقال أبو يوسف : هي جائزة ، والشرط فاسد فيبطل . وقال المالكية : هي أن يقول الرجل للآخر : إن مت قبلي فدارك لي ، وإن مت قبلك فداري لك . وعرّفها ابن عرفة : بأنها تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر ، قال : لم يعرف مالك الرقبى ، ففسرت له فلم يجزها . « المغني لابن باطيش 1 / 454 ، والمطلع ص 292 ، وفتح الباري ( مقدمة ) ص 130 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 551 ، والتعريفات ص 99 ، والموسوعة الفقهية 23 / 5 ، 30 / 312 » . رقص : الرّقص ، والرّقص ، والرقصان : معروف ، وهو مصدر : رقص يرقص رقصا . والرقص : أحد المصادر التي جاءت على فعل فعلا ، نحو : طرد طردا ، وحلب حلبا ، ويقال : « أرقصت المرأة ولدها ، ورقصته » ، وفلان يرقص في كلامه : أي يسرع ، وله رقص في القول : أي عجلة . فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في الحركة والاضطراب والارتفاع والانخفاض . والزفن : الرقص ، وفي حديث فاطمة ( رضى اللَّه عنها ) : « أنها كانت تزفن للحسن ( رضى اللَّه عنه ) » : أي ترقصه .