محمود عبد الرحمن عبد المنعم

16

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

- وفي حق المرأة : قطع جلدة عالية مشرفة على الفرج . وختان المرأة في أعلى فرجها ، داخل الشفرين ، فإن مخرج بولها من ثقبة في أعلى الفرج ، كإحليل الرجل ، عليها جلدة كعرف الديك ، فتقطع تلك الجليدة . ومسلك الذكر في أسفل الفرج ، فإذا أولج الرجل حشفته في فرجها حاذى ختانه ختانها . ويقال لختان المرأة : الإعذار ، والخفض . قال البعلى : وحاصله أن الختان مخصوص بالذكر ، والخفض بالإناث ، والإعذار مشترك بينهما . وفي الحديث : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » . [ البخاري « الغسل » 28 ] والمراد من التقاء الختانين : تغييب الحشفة في الفرج ، فلو مسّ الختان الختان وحصيلة حقيقة الالتقاء من غير إيلاج وإنزال فلا غسل على واحد منهما بالاتفاق . « النهاية 2 / 10 ، والمطلع ص 7 ، 8 ، 15 ، 16 ، والمغني لابن باطيش ص 53 ، والدستور لأحمد بكرى 2 / 79 ، ونيل الأوطار 1 / 221 ، والكواكب الدرية 2 / 63 ، 64 » . الختم : أثر نقش الخاتم . - أفواه خلايا النحل . وختم الكتاب : أن يجعل عليه شيئا من شمع أو ما شاكله ، ويعلَّم عليه بعلامة من كتاب أو غيره ، وأصله عند العرب : ختم الدّنّ - وهو وعاء الخمر - بالطين ، قال الأعشى : وصهباء طاف بهوديّها وأبرزها وعليها ختم أي : عليها طينة مختومة . « ديوان الأعشى ص 35 قصيدة 4 ، ولسان العرب ( ختم ) ص 1011 ، والمعجم الوسيط ( ختم ) 1 / 226 ، والنهاية 2 / 10 ، والنظم المستعذب 2 / 353 » .