محمود عبد الرحمن عبد المنعم
148
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ونهاية المحتاج 4 / 346 ، 353 ، وشرح منهاج الطالبين 2 / 301 ، 302 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 265 ، والموسوعة الفقهية 22 / 212 ، 213 ، 25 / 48 ، 27 / 2 » . الرشق : - بفتح الراء - : الرمي نفسه - وبكسر الراء - : عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه . وأهل اللغة يقولون : عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين ، ويسمى أيضا : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى بها رجل واحد ، هذا معنى ما ذكره الأزهري . وقال أبو عبد اللَّه السامري : وليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء ، بل أي عدد اتفقا عليه . وعدد الإصابة أن يقال : الرشق : عشرون والإصابة خمسة أو نحو ذلك . « المغني لابن باطيش ص 416 ، والمطلع ص 270 » . الرشوة : - بكسر الراء وضمها - لغتان : وهي مأخوذة من الرشاء ، وهي الجعل وما يعطى لقضاء مصلحة . وفي « المعرب » : الرشاء : حبل الدلو ، والجمع : أرشية [ ومنه الرشوة ] بالكسر والضم ، والجمع : الرشى ، وقد رشاه : أي أعطاه الرشوة ، وارتشى منه : أخذ . فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى [ استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان ] لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها . وقال - عليه الصلاة والسلام - : « لعن اللَّه الراشي والمرتشي والرائش » [ أحمد 2 / 164 ] . والراشي : من يعطى الذي يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ويصلح أمرهما من ريش السهم ، وهو إصلاحه .