محمود عبد الرحمن عبد المنعم

69

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الإجماع السّكُوتي ويسمى بالإجماع القولي غير الصريح ، فهو أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عليه بعد العلم به . « التوقيف على مهمات التعاريف ص 37 ، والموجز ص 196 » . الإجماع العلمي : هو أن يتعامل المجتهدون جميعا في عصر بالمساقاة مثلا ، فإن عملهم هذا يدل على جواز المجمع عليه ، ولا يفيد الوجوب إلَّا بقرينة تدل على الوجوب . « الموجز ص 195 » . الإجماع القولي الصريح : أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة في مجلس واحد أو يبين أحدهم حكمها ويذكر غيره فيها أو في مثلها هذا الحكم ويصدر ثالث فتوى أو قضاء ولو لم يجمعهم مجلس واحد ولا يشذ عن ذلك واحد منهم وذلك كإجماعهم على خلافة أبى بكر - رضى اللَّه عنه - فقد بايعه جميع الصحابة بأيديهم وأقروا ذلك بألسنتهم . « الموجز ص 195 » . الإجماع المركب : الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ . قال المناوي : لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين ، مثاله : انعقاد الإجماع على نقض الطَّهر عند المسّ ، والقيء معا ، لكن يأخذ النقض عند الشافعي المس ، وعند الحنفي القيء ، فلو قدر عدم المسّ لم يقل الشافعي بالنقض ، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض ، فينقضي الإجماع . « التوقيف على مهمات التعاريف ص 37 ، 38 » الإجمال : لغة : التحصيل ، والإحصاء ، والجمع ، يقال : أجملت الشيء : أي حصلته ، وفي الحديث : « كتاب فيه أسماء أهل الجنة أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص » . [ أخرجه أحمد 2 / 167 ]