الشيخ الأنصاري
9
كتاب المكاسب
[ مسألة ] [ من شروط العوضين : المالية ] ( 1 ) يشترط في كل منهما كونه متمولا ، لأن البيع - لغة - : مبادلة مال بمال ( 2 ) ، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ، محللة في الشرع ، لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان ، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها ، والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير . ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشئ كالحشرات ، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة ، وذكروا : أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك ( 3 ) ، ولذا يحرم غصبه إجماعا ، وعن
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) المصباح المنير : 69 ، ذيل مادة " بيع " . ( 3 ) ذكر ذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 90 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 220 .