الشيخ الأنصاري

88

كتاب المكاسب

وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ، فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به . والسند صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل . الصورة السابعة : أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا ، وهو المعبر عنه ب‍ " خوف الخراب " في كثير من العبائر المتقدمة . والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه ، وقد يكون لا له . والخراب المعلوم أو ( 1 ) المخوف ، قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة . وأما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا : من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه وقد عرفت ضعفه ( 2 ) . وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن أخرى تقييدهم به ( 3 ) . الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو ( 4 ) النفس وإن لم يعلم أو يظن بذلك .

--> ( 1 ) في " ش " بدل " أو " : و . ( 2 ) راجع الصفحة 74 - 76 . ( 3 ) راجع الصفحة 43 - 52 . ( 4 ) في " ش " ومصححة " ن " بدل " أو " : و .