الشيخ الأنصاري

84

كتاب المكاسب

وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود - مع وهنه ( 1 ) بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء ( 2 ) إلى الخلاف ، بل معارضته ( 3 ) بالإجماع المدعى في السرائر ( 4 ) - إشكال . الصورة السادسة : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة ، أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون ، أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط . فقد اختلف كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك . فقال في الإرشاد : ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر - كالخراج والمؤن من قبل الظالم - وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز ( 5 ) ، انتهى . وفي القواعد : ولو شرط بيعه عند الضرورة - كزيادة خراج وشبهه - وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حد الانتفاع ، أو قلة نفعه ، ففي صحة الشرط إشكال . ومع البطلان ، ففي إبطال الوقف نظر ( 6 ) ، انتهى .

--> ( 1 ) كذا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصحح " ص " . ( 2 ) تقدم عن الإسكافي في الصفحة 39 ، وعن القاضي في الصفحة 40 ، وعن الحلبي والصدوق في الصفحة 41 . ( 3 ) كذا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصحح " ص " . ( 4 ) تقدم كلامه في الصفحة 39 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 455 . ( 6 ) القواعد 1 : 269 - 270 .