الشيخ الأنصاري
67
كتاب المكاسب
ظاهر التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) ومجمع الفائدة ( 6 ) - بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح ، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم ، خلافا للعلامة ( 7 ) وولده ( 8 ) والشهيد ( 9 ) وجماعة ( 10 ) فأوجبوا المماثلة مع الإمكان ، لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف . وفيه - مع عدم انضباط غرض الواقف ، إذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف عينا خاصة ، وقد يتعلق بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من دون تعلق غرض بالعين ، وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته ، كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته فبيع ، فدار الأمر بين أن يشترى بثمنه بستان ( 11 ) في موضع لا يصل إليهم إلا قيمة الثمرة ، وبين أن
--> ( 1 ) راجع التذكرة 2 : 444 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 455 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 97 ، و 9 : 71 . ( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 330 . ( 5 ) المقتصر : 212 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 169 . ( 7 ) راجع المختلف 6 : 289 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 2 : 407 . ( 9 ) غاية المراد : 143 . ( 10 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 97 و 9 : 71 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 170 ، والروضة البهية 3 : 255 . ( 11 ) كذا في " ف " ، " ن " و " خ " ، وفي سائر النسخ : بستانا .