الشيخ الأنصاري

40

كتاب المكاسب

في ذلك صلاح ( 1 ) ، انتهى . وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما : " ولو خلق حصير المسجد ، وخرج عن الانتفاع به ، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق ، فالأقرب جواز بيعه " ، قال - بعد احتمال المنع ، بعموم النص في المنع - : والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن ، وإلا ففي غيره ( 2 ) ، انتهى . ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف ، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا ، فلاحظ ( 3 ) . الثاني : الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة ( 4 ) خاصة دون المؤبد ، وهو المحكي عن القاضي ، حيث قال في محكي المهذب : إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على ( 5 ) غيرهم وكان الواقف قد

--> ( 1 ) المختلف 6 : 316 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 407 . ( 3 ) قال المامقاني قدس سره : " ظاهر هذا الكلام هو أنه يذكر عبارته فيما يأتي ، ولكن لم يذكرها ، والظاهر أنه بدا له حيث وصل إلى محل ذكرها " ( غاية الآمال : 438 ) ، وقال الشهيدي قدس سره أيضا : " ولم يذكرها المصنف فيما بعد " ( هداية الطالب : 348 ) . ( 4 ) كذا في النسخ ، والأولى تقديم " في الجملة " على " في المنقطع " كما في مصححة " خ " . ( 5 ) كذا في المصدر ومصححة " ص " ، وفي النسخ : إلى .