الشيخ الأنصاري

38

كتاب المكاسب

[ الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف ] ( 1 ) إذا عرفت ( 2 ) أن مقتضى العمومات ( 3 ) في الوقف عدم جواز البيع ، فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا : أحدها : عدم الخروج عنه أصلا ، وهو الظاهر من كلام الحلي ، حيث قال في السرائر - بعد نقل كلام المفيد قدس سره - : والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه ( 4 ) لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسبله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أدر ( 5 ) عليهم أم لا ، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا ، أم لا ( 6 ) . قال الشهيد رحمه الله - بعد نقل أقوال المجوزين - : وابن إدريس سد الباب ، وهو نادر مع قوته ( 7 ) .

--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) وقع تقديم وتأخير في نسخة " ف " بين " إذا عرفت . . . " هنا ، وقوله : " إذا عرفت " الآتي في الصفحة 53 . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة 33 - 34 . ( 4 ) كذا في المصدر و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : قبضه . ( 5 ) كذا في المصدر و " ش " ومصححة " ن " ، وفي " ص " ونسخة بدل أكثر النسخ : " أعود " ، وفي سائر النسخ : أرد . ( 6 ) السرائر 3 : 153 . ( 7 ) الدروس 2 : 279 .