الشيخ الأنصاري

28

كتاب المكاسب

الجور ، لأن القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض ، لا أجزاؤها ، إلا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملك ، فيجوز . ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات ، لعموم " من سبق إلى ما لم يسبقه ( 1 ) إليه مسلم فهو أحق به " ( 2 ) . ويؤيده ، بل يدل عليه : استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة ( 3 ) من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني وما عمل ( 4 ) من التربة الحسينية ، ويقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض .

--> ( 1 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : لم يسبق . ( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 480 ، الحديث 4 ، وعنه المستدرك 17 : 112 ، الباب الأول من أبواب إحياء الموات ، الحديث 4 . ( 3 ) في " ف " : المنقولة . ( 4 ) في " ف " : نقل .