الشيخ الأنصاري
167
كتاب المكاسب
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه ، فالأقوى صحة بيعه ، وفاقا للمحكي عن العلامة ( 1 ) والشهيد ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) ، بل في شرح الصيمري : أنه المشهور ( 5 ) ، لأنه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه ، على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ ( 6 ) في الخلاف كما سيجئ ( 7 ) . وتعلق حق المجني عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابلية
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 465 ، والقواعد 1 : 126 . ( 2 ) الدروس 3 : 200 ، واللمعة الدمشقية : 112 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 99 . ( 4 ) مثل الشهيد الثاني في المسالك 3 : 171 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 383 - 384 . ( 5 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 . ( 6 ) في " ف " : عن غير الشيخ . ( 7 ) يجئ في الصفحة 169 - 170 .