الشيخ الأنصاري

152

كتاب المكاسب

معرض لها للعتق ، لعدم توريث الولد من أبيه ، لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأم أو الأب واقعا ، لفجور ، أو ظاهرا ، باعتراف . ثم إنا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلا قليلا من كثير ما يتحمله من الكلام ، فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه .