الشيخ الأنصاري
138
كتاب المكاسب
خلافا للمحكي ( 1 ) عن موضع من المبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والمختلف ( 4 ) : من تعيين الفداء على السيد . ولعله للروايتين ( 5 ) المؤيدتين بأن استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر ، بناء على أنه لا فرق بين إبطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية - كما لو قتل أو باع عبده الجاني - وبين إبطاله قبلها ، كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها . وقد عرفت معنى الروايتين ، والمؤيد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص . ومنها ( 6 ) : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى ، فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها ، فيجوز له التصرف الناقل فيها - كما هو المحكي في الروضة عن بعض ( 7 ) وعدها السيوري من صور الجواز ( 8 ) - أم لا ؟ كما هو المشهور ، إذ لم
--> ( 1 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 168 . ( 2 ) المبسوط 7 : 160 . ( 3 ) المهذب 2 : 488 . ( 4 ) راجع المختلف ( الطبعة الحجرية ) : 822 ، وفيه : " وقوله في المبسوط : ليس بعيدا من الصواب " . ( 5 ) المتقدمتين آنفا . ( 6 ) هذا هو المورد الرابع من موارد القسم الأول التي تقدم أولها في الصفحة 118 . ( 7 ) الروضة البهية 3 : 260 . ( 8 ) لم نعثر عليه بعينه ، نعم عد في كنز العرفان ( 2 : 129 ) من صور الجواز : أن تجني جناية تستغرق قيمتها ، والظاهر أن المؤلف قدس سره أخذ ذلك من مقابس الأنوار : 169 .