الشيخ الأنصاري
124
كتاب المكاسب
كان مأيوسا من الأداء عند الأجل . وفي اشتراط مطالبة البائع ، أو الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن التسلم ، أو الفرق بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحق الحلول وإن لم يسقط بذلك وبين عدم المطالبة فيجوز في الأول دون الثاني ( 1 ) . وجوه ، أحوطها الأول ، ومقتضى الإطلاق الثاني . ولو تبرع متبرع بالأداء ، فإن سلم إلى البائع برئت ذمة المشتري ولا يجوز بيعها ، وإن سلم إلى المولى أو الورثة ، ففي وجوب القبول نظر ، وكذا لو أرضي ( 2 ) البائع باستسعائها في الأداء . ولو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق ، وبيعها من غيره ، ففي وجوب تقديم الأول وجهان . ولو أدى الولد ثمن نصيبه ، انعتق ( 3 ) عليه ، وحكم الباقي يعلم من مسائل السراية . ولو أدى ثمن جميعها ، فإن أقبضه البائع فكالمتبرع ، وإن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر : من الإطلاق ،
--> ( 1 ) العبارة في " ش " و " ح " هكذا : " فيجوز في الثاني دون الأول " ، وقال المحقق المامقاني قدس سره - بعد أن أثبت ما أثبتناه في المتن - : الظاهر أن يقال : " فيجوز في الثاني دون الأول " ، لأن جواز بيعها يناسب الثاني دون الأول ، إلا أن يتكلف بإرجاع ضمير " يجوز " إلى ترك البيع ، وهو - مع كونه تكلفا في العبارة - غير واف بالمقصود ، لأن المقصود جواز البيع بعد أن لم يكن جائزا ، لا أنه كان واجبا فيجوز تركه . ( انظر غاية الآمال : 458 ) . ( 2 ) في " ش " ومصححة " ن " : رضي . ( 3 ) كذا في النسخ ، والصواب : انعتقت .