الشيخ الأنصاري
118
كتاب المكاسب
[ مستثنيات منع ] [ بيع أم الولد ] ( 1 ) وأما المواضع القابلة للاستثناء - وإن ( 2 ) وقع التكلم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحق - فهي صور ، يجمعها : تعلق حق للغير بها . أو تعلق حقها بتعجيل العتق . أو تعلق حق سابق على الاستيلاد ( 3 ) . أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل . فمن موارد القسم الأول : ما إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤدي هذا الدين . والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها . وعلى الأول ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال حياته . أما بعد الموت ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة : أنه موضع
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في " ش " بدل " إن " : قد . ( 3 ) عبارة " أو تعلق حق سابق على الاستيلاد " من " ش " وهامش " ن " .