الشيخ الأنصاري
111
كتاب المكاسب
وعن القواعد ( 1 ) والدروس ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) : التردد . بقي الكلام في معنى " أم الولد " ، فإن ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل ، إذ لا يصدق الولد إلا بالولادة . لكن المراد هنا - مجازا - ولدها ( 4 ) ولو حملا ( 5 ) ، للمشارفة . ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة . وكيف كان ، فلا إشكال ، بل لا خلاف في تحقق الموضوع بمجرد الحمل . ويدل عليه : الصحيح عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يتزوج أمة ، فتلد منه ( 6 ) أولادا ، ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [ بعد ذلك ] ( 7 ) وإن شاء أعتق " ( 8 ) . وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، قال : " قال علي بن
--> ( 1 ) القواعد 2 : 128 . ( 2 ) الدروس 2 : 223 ، وحكى عنهم جميعا المحقق التستري في مقابس الأنوار : 160 - 161 . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 264 . ( 4 ) العبارة في مصححة " ن " وغاية الآمال : 456 : ولدها مجازا . ( 5 ) عبارة " ولو حملا " من " ش " . ( 6 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي " ش " ومصححة " ن " : " يتزوج الجارية تلد منه " ، وفي سائر النسخ : يزوج الجارية يلد منه . ( 7 ) من " ص " والمصدر . ( 8 ) الوسائل 16 : 105 ، الباب 4 من كتاب الاستيلاد .