الشيخ الأنصاري

91

كتاب المكاسب

[ الأمر ] ( 1 ) الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه إعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد - على ما حكي عنه - : أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في ( 2 ) الهبة ، وذلك لأنه ( 3 ) إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق ( 4 ) الأجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك ، وكذا لو وهب بغير عقد ، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل منع ( 5 ) من مطلق التصرف ، وهي ملحظ ( 6 ) وجيه ( 7 ) ، انتهى . وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني : الحكم بملك المأمور ( 8 ) الأجر المعين على الآمر ، وملك الآمر العمل

--> ( 1 ) من " ص " . ( 2 ) عبارة " كذا في " من " ش " والمصدر وهامش " ص " . ( 3 ) في غير " ش " : أنه . ( 4 ) في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " والمصدر : " عمله ، واستحق " ، وفي " ف " : وعمله استحق . ( 5 ) في " ص " : يمنع . ( 6 ) في المصدر : وهو ملخص . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 59 . ( 8 ) لم ترد " المأمور " في " ف " .