الشيخ الأنصاري

76

كتاب المكاسب

ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة ، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا ، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير إيصال ، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك ، وأما على القول بالإباحة ، فالإشكال المتقدم هنا آكد .