الشيخ الأنصاري

68

كتاب المكاسب

يشترط فيه شروط البيع مطلقا ، أم لا كذلك ، أم يبتني ( 1 ) على القول بإفادتها للملك ، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة ( 2 ) ؟ وجوه : يشهد للأول : كونها بيعا عرفا ، فيشترط ( 3 ) فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع . ويؤيده : أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو : أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط ، أم لا ؟ - كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة ( 4 ) - فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع ، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركا له في الحكم ، ولذا ادعى ( 5 ) في الحدائق : أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة : صحة المعاطاة المذكورة إذا استكملت ( 6 ) شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض ( 7 ) . ومقابل المشهور في كلامه ، قول العلامة رحمه الله في النهاية بفساد المعاطاة ( 8 ) - كما صرح به بعد ذلك - فلا يكون كلامه موهما لثبوت

--> ( 1 ) في " ف " : مبني . ( 2 ) في " ف " : إلا للإباحة . ( 3 ) في " ف " : ليشترط . ( 4 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : العامة والخاصة . ( 5 ) كذا في " ش " ، وفي " ف " غير مقروءة ، وفي غيرهما : أفتى . ( 6 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : استكمل . ( 7 ) الحدائق 18 : 356 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 449 .