الشيخ الأنصاري
66
كتاب المكاسب
وينبغي التنبيه على أمور : الأول الظاهر ( 1 ) : أن المعاطاة قبل اللزوم - على القول بإفادتها الملك - بيع ، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 2 ) : أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة ، كالعلامة في النهاية ( 3 ) . ودل على ذلك تمسكهم له بقوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * ( 4 ) . وأما على القول بإفادتها للإباحة ( 5 ) ، فالظاهر : أنها ( 6 ) بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة ، فنفي البيع عنها في كلامهم ( 7 ) ومعاقد إجماعاتهم ( 8 ) هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك . هذا على ما اخترناه سابقا ( 9 ) : من أن مقصود المتعاطيين في
--> ( 1 ) في " ف " : أن الظاهر . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 449 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) في " ف " زيادة : دون الملك . ( 6 ) كذا في " ف " ومصححة " م " و " ص " ، وفي غيرها : أنه . ( 7 ) مثل ما تقدم عن الخلاف في الصفحة 26 ، وعن السرائر والغنية في الصفحة 28 و 29 . ( 8 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : إجماعهم . ( 9 ) في الصفحتين 25 و 32 .